الشيخ محمد الجواهري

201

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )

ولا يعتبر فيه نيّة القربة حين الأخذ حتّى من الحاكم ، بل ولا حين الدفع إلى السادة ( 1 ) . ] 2916 [ « مسألة 40 » : لو كانت الأرض من المفتوحة عَنوة وبيعت تبعاً للآثار ثبت فيها الحكم ، لأنّها للمسلمين ، فإذا اشتراها الذمّي وجب عليه الخمس وإن قلنا بعدم دخول الأرض في المبيع وأنّ المبيع هو الآثار ، ويثبت في الأرض حقّ الاختصاص للمشتري ، وأمّا إذا قلنا بدخولها فيه فواضح ، كما أنّه كذلك إذا باعها منه أهل الخمس بعد أخذ خمسها ، فإنّهم مالكون لرقبتها ويجوز لهم بيعها ( 2 ) .

--> ( 1 ) موسوعة الإمام الخوئي 23 : 3 . ( 2 ) الوسائل ج 1 : 13 باب 1 من أبواب مقدمات العبادات ح 2 .